يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
المادة مقبولة فى الاطار المذكور فقط