تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (206) 14 تعليق

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohammed Chennaoui

13 ديسمبر 2012, الساعه 3:45

الجهة التي ستراقب أداء البنك المركزي و محافظه و تقيمهم و تحاسبهم غير محددة... و لا توجد شروط محددة لتعيين محافظ البنك .. ولا أسس لإختياره..