يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohammed Chennaoui
الجهة التي ستراقب أداء البنك المركزي و محافظه و تقيمهم و تحاسبهم غير محددة... و لا توجد شروط محددة لتعيين محافظ البنك .. ولا أسس لإختياره..