تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (206) 14 تعليق

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:48

مادة جيدة -- محافظ البنك المركزى شأنه شأن بقية المحافظين ، سواء بالتعيين أو الانتخاب.