يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
محافظ البنك المركزي السلطة الاخطر فى مصر يجب ان تفرد مادة تحكى عن كيفية اختياره و كيفية الرقبة عليه وتقديمه لاقرار الذمة المالية