تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (215) 24 تعليق

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Dr.Hussein Badr

25 أكتوبر 2012, الساعه 15:35

هل هذا المجلس سيكون بديلاً عن وزارة الاعلام نرجو التوصيح

Samy Farouk

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:5

طيب المفروض يبقى موضح كيفية تكوينه والطريقة اللي هيتشكل بيها هل من اختيار الرئيس ولا النواب ولا الشيوخ مين اللي هيشكله؟

سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:33

يتشكل المجلس الوطنى للاعلام - من غير الاعضاء المعينين بالمجلس ان وجدوا - برئاسة رئيس مجلس الشيوخ وبعضوية عدد 2 ممثل لككل حزب بالمجلس وعضوية عدد 2 من المستقلين بالانتخاب المباشر من اعضاء مجلس الشيوخ ويتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده ، وتنتهى مدة المجلس الوطنى للاعلام بانتهاء مدة مجلس الشيوخ الدستورية مع استمراره فى اداء عمله حتى تشكيل الادارة الجديدة من المجلس الجديد المنتخب .

Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 11:37

هل هذا الممجلس الوطنى للإعلام مسؤول عن المؤسسات الحكومية ام الخاصة ام الاثنين معا -- اذا كان الخاص منها فقط فيجب نسخ كل هذة الاختصاصات الي الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ايضا واذا كان للاثنين معا فيجب النص بذلك وعدم تركة للتاويل

Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:20

اضم صوتي الي الاخ Nader Alhassan في ضرورة انشاء الهيئة القومية للمواصفات القياسية لانها يجب ان تكون منفصلة عن الحكومة وارجو اخذ هذا الموضوع بجدية بالغة

Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:12

ارجوا اضافة الاتي ووضغ الاهداف والاستراتيجيات التي تساعد الدولة والمجتمع في تحقيق اهدافهما عن طريق التثقيف ورفع الوعي العام

Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:11

ارج مراجغة النص كما يلي للوضوح باضافة مابين الاقواس وتنظيم -شئون- الصحافة المطبوعة والرقمية ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام - والصحافة - المختلفة مسئولا عن ضمان حرية الإعلام -والصحافة- بالتزام وسائل الإعلام -والصحافة-المختلفة ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده . ومراعاة -والحفاظ علي - قيم المجتمع وتقاليده وارجوا اضافة الاتي ووضغ الاهداف والاستراتيجيات التي تساعد الدولة والمجتمع في تحقيق اهدافهما عن طريق التثقيف ورفع الوعي العام محاسبة المسئولين عن تجاوز الضوابط والمعايير.

Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 12:11

ماالمقصود بكلمة و غيرها الدستور يجب ان يكون واضحا ومحددا--- اللة ىمسك بالخير ياعادل امام - ياابيض يااسود

Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 12:7

ماالمقصود بكلمة و غيرها

Elsayed Belila

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:32

معاقبة او تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 16:5

توضيح طريقة تشكيله واستقلاله ومدة العضوية وعدم القابلية للعزل نظرا لان هذا المجلس من اهم الأجهزة الرقابية المستقلة

Mohamed Ali

20 نوفمبر 2012, الساعه 7:16

وهو أيضا يجب أن يضع ميثاق الشرف الإعلامى ومحاسبة المتجاوزين من الإعلاميين

محمد صلاح الدين

19 نوفمبر 2012, الساعه 1:57

ويقدم المضمون الاعلامى والمسموع والمرئى والمطبوع بما يقومه من استطلاعات للراى العام لمعرفت ما الذى يريده الشعب ان يقدمه له اعلامه فا المضمون الاعلامى يقدم بنا على ما يريده المشاهدين اى مايريد الشعب لا يفرض عليه برامج يشاهدها اجبار عليه لكن تاخذ رايه فى مضمون ما يقدم له