تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (215) 24 تعليق

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Dr.Hussein Badr

25 أكتوبر 2012, الساعه 15:35

هل هذا المجلس سيكون بديلاً عن وزارة الاعلام نرجو التوصيح

Samy Farouk

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:5

طيب المفروض يبقى موضح كيفية تكوينه والطريقة اللي هيتشكل بيها هل من اختيار الرئيس ولا النواب ولا الشيوخ مين اللي هيشكله؟

سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:33

يتشكل المجلس الوطنى للاعلام - من غير الاعضاء المعينين بالمجلس ان وجدوا - برئاسة رئيس مجلس الشيوخ وبعضوية عدد 2 ممثل لككل حزب بالمجلس وعضوية عدد 2 من المستقلين بالانتخاب المباشر من اعضاء مجلس الشيوخ ويتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده ، وتنتهى مدة المجلس الوطنى للاعلام بانتهاء مدة مجلس الشيوخ الدستورية مع استمراره فى اداء عمله حتى تشكيل الادارة الجديدة من المجلس الجديد المنتخب .

Nader Alhassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:9

اين الهيئة الوطنية للعلاج والدواء والغذاء واين الهيئة الوطنية للتخطيط والمواصفات والانشاءات

Usama Sami

11 نوفمبر 2012, الساعه 0:16

لابد من التركيز على قيام هذا المجلس بمهام وزارة الأعلام بالكامل وعدم قيام اى حكومه بتعين منصب وزيرا للأعلام

magdy mohamed

منذ 57 دقيقة

هنا فقط يتم الغاء وزارة الاعلام ... اوافق على هذا المجلس بحيث يحرر القنوات والصحف الحكومية لتنافس القنتوات والصحف الخاصه فى عرض الحقائق على الاشعب دون وصاية من حاكم او حزب ...

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 19:7

تحتاج تحديد معيار للامن القومى للبلاد والزام الجهاز الوطنى للاعلام بالحفاظ عليه وعدم تعريضه للخطر كما نرى الآن من فوضى اعلامية قد بالغت فى التعدى الصارخ على الامن القومى للبلاد والتى تقوم به عصابات الثورة المضادة كى تظل البلاد فى حالة الفوضى وتنشغل اجهزة الدولة عن ملاحقة هؤلاء الفاسدين ولابد من وقفة حاسمة لهذا العبث وهذا هو مبتغى الحريه ان نطهر الاعلام من الفاسدين من اجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب وارى تخصيص جهاز رقابى يتابع يوميا اعمال الجهاز الاعلامى وتقديم كل ماهو مخالف للقانون الى القضاء بما فيها الاعلانات عن المنتجات والخدمات الخاصة بشركات النصب والاحتيال الغير مرخص بها

Kasemmaher Torky

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

اقترح ان يتكون هذا المجلس من عضو من كل حزب حصل على خمسة بالمئة او اكثر من مقاعد احد مجلسى الشعب و الشورى بحيث يتساوى عدد ممثلى الحزب الحاصل على اربعين فى المائة مع الحزب الحاصل على خمسة بالمائة لو طبقنا هذه النسبة على الانتخابات السابقة فسيتكون المجلس من عضو من حزب الحريو و العدالة و عضو من النور و الوفد و المصريين الاحرار و الوسط بما يضمن نوع من التوازن فى الرؤية الاعلامية للدولة

Osama Shaheen

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:13

يجب أن ينص على طريقة تشكيل المجلس، وأقترح أن يكون التشكيل من أعضاء يعينهم مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، وهم أغلبية الأعضاء و يمكن تغييرهم مع تغيير المنتخبين بحيث يعكس هؤلاء المعينين سياسة وتوجه الشعب، وأعضاء دائمين بعدد أقل من الأجهزة الإعلامية بإعتبارهم مهنيين ومتخصصين. كما يجب أن يكون للمجلس صلاحيات للرقابة وتوقيع بعض العقوبات كسحب الترخيص لمدة معينة والغرامة وتوجيه الإتهام لمن يتجاوز ورفع دعوى قضائية، فمجلس ليس له قدرة على العقاب ليس له قيمة أو هيبة.

Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:33

ياريت يكون موضح بها كيفية اختيار رئيس واعضاء المجلس وتفويضه اللجان المنبثقه عنه فى التعامل باحكام تبدا من الغرامه حتى اغلاق المنشاه وفق الية عقوبات تصاعديه وملزمه لكل مخالف وعلى المتضرر من الشاكى او المشكوا فى حقه اللجوء للنقض ليكون الدرجه الثانيه والاخيره بعد قضاء المجلس علشان نخفف ع المحاكم شويه وننجز بلا مهاترات تدوم طويلا كلا حسب امتلاكه للميكروفون

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:16

ضمان حرية الاعلام بكل صوره واشكاله وتعدديته يناقض الاسلام دين الدولة فالاسلام لاحرية فيه للمسلمين طالما اعلنوا أنهم مسلمون فهم عبيد لله لا يخالفون قضاء وهو حكم الله لأنه من يخالف فقد خرج على الشريعة فقد ضل الضلال المبين وهو قوله تعالى بسورة الأحزاب"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" فى اختيار للمسلم مع حكم الله كما ان قيم المجتمع تتعارض مع نفس المادة حيث يوجد فى المجتمع عير مسلمين والقيم هنا مختلفة بين الاديان ولا يمكن مراعاة سوى واحدة منها

Fathalla zaitoun

17 نوفمبر 2012, الساعه 11:25

ومراعاة قيم المجتمع الدينية وتقاليده. فالقيم الدينية الإسلامية والمسيحية تتفق عل تحريم الكذب والغش وتنشر الود والمحبة، لذلك أقترح إضافة كلمة الدينية.

Sayed Azzoz

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:23

من متخصص في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل لمصر في كثير من المؤتمرات الدولية وفي الإتحاد الدولي للاتصالات وذات إلمام كامل بقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003 : بالنسبة للمادة 216 في باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتي نصها الحالي: " يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده "

من وجهة نظري أن هذه المادة تفصيلية وتنص علي بعض مهام المجلس الوطني للإعلام ولكنها تسبب تداخل كبير في الاختصاصات مع الاجهزة التنظيمية الأخرى مثل (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)، حيث أن شئون البث تشتمل علي موضوعات كثيرة منها ما يتعلق بشئون المحتوي وهو من اختصاص المجلس الوطني للإعلام ومنها ما يتعلق بالنواحي الفنية وتخصيص الترددات وهو من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. نضيف الي ذلك أن كل دولة لها جهة تنظيمية واحدة فقط تمثلها في الاتحاد الدولي للاتصالات وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالنسبة لجمهورية مصر العربية. وحتي لا يحدث تداخل في الاختصاصات بين الجهاز القومي لتنظيم الترددات وبين المجلس الوطني للإعلام فإننا نؤكد علي ضرورة الفصل بين الاختصاصات وأن يكون نص المادة كالتالي: " يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون محتوي البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده "