يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
سيد كرار
يتشكل المجلس الوطنى للاعلام - من غير الاعضاء المعينين بالمجلس ان وجدوا - برئاسة رئيس مجلس الشيوخ وبعضوية عدد 2 ممثل لككل حزب بالمجلس وعضوية عدد 2 من المستقلين بالانتخاب المباشر من اعضاء مجلس الشيوخ ويتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده ، وتنتهى مدة المجلس الوطنى للاعلام بانتهاء مدة مجلس الشيوخ الدستورية مع استمراره فى اداء عمله حتى تشكيل الادارة الجديدة من المجلس الجديد المنتخب .