تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (215) 24 تعليق

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:33

يتشكل المجلس الوطنى للاعلام - من غير الاعضاء المعينين بالمجلس ان وجدوا - برئاسة رئيس مجلس الشيوخ وبعضوية عدد 2 ممثل لككل حزب بالمجلس وعضوية عدد 2 من المستقلين بالانتخاب المباشر من اعضاء مجلس الشيوخ ويتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده ، وتنتهى مدة المجلس الوطنى للاعلام بانتهاء مدة مجلس الشيوخ الدستورية مع استمراره فى اداء عمله حتى تشكيل الادارة الجديدة من المجلس الجديد المنتخب .