تعديلات مادة (215)

تعديلات مادة (215)

مادة (215)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 10:05 ص

يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها . ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره ، وتطويره ، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع. نص مرادف: يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع

مادة (215)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يقومتولى المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها . ¶
ويعملان معاً على
، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره ، وتطويره ، وتعدديته وتنوعه، وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع. ¶

نص مرادف: ¶
يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول
وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقيات المهنةها، والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع مراعاة قيم المجتمع وتقاليده .

مادة (215)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يقومتولى المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني للصحافة ى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها . ¶
ويعملان معاً على
. ¶
ويكون المجلس مسئولا عن
ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره ، وتطويره ، وتعدديته وتنوعه، وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره ، وعن حماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع. ¶

نص مرادف: ¶
يقوم المجلس الوطنى للصحاف
وضع الضوابط والمعايير الكفيلة وبالإعلام (المسموع والمرئى) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالحتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصولنة وأخلاقيات المهنةها، والحفاظ على اللغة العربية، وقيم ومبادئ المجتمع مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.