تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (215) 77 تعليق

يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها . ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره ، وتطويره ، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

نص مرادف: يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع

آخر تحديث منذ 10 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:40

لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها هيئة واحدة للاشراف على كل ما يخص الصحافة لذلك أرع حذف هذه الفقرة (ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها) و اضافتها الى المادة16

Kareem Hamouda

منذ 43 دقيقة

كيف سيشكل المجلسين بحيث نضمن الحيادية؟

Moshira Hassan

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:43

و تشكيله ازاى ؟؟ يجب اضافة طريقة تشكيله

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:9

كيف سيتم تكوين تلك المجالس..............لابد من التوضيح نصا

Mhamad Abdelbarey

21 أكتوبر 2012, الساعه 6:45

برجاء توضيح اصول واخلاقيات المهنة

Walaa Bakry

20 أكتوبر 2012, الساعه 19:35

يجب الاشارة بنص صريح على ان مجلس الأمناء يكون مستقل ويتم اختياره بحياديه ومهنيه ويكون مسئول عن تعيين رئيسه بعد موافقة اللجنه المختصه بمجلس الشيوخ وافضل النص المرادف (مجلس واحد) حيث ن العديد من وسائل الاعلام تستخدم اكثر من وسيط (وسيلة) للنشر

Sara Mohamed

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:44

ماده تم عملها خصيصا للسيطره على الاعلام والصحافه وتقيد الحريات لان بها عبارات مطاطه واشياء غير محدده بالاضافه الى ان اختيار هذه الهيئات يتم من قبل رئيس الجمهوريه مما يودى الى عدم استقلاليتها

Kareem Hamouda

16 أكتوبر 2012, الساعه 23:23

اري النص المرادف افضل لتضمنه توحيد اللمجلسين

محمد عيد

16 أكتوبر 2012, الساعه 22:52

مع ضمان عدم الاساءة للغير بالاشارة او القول

Mohamed Elnady

16 أكتوبر 2012, الساعه 5:44

لازم ينص على طريقة تشكيله واستقلاليته واستقلالية موارده وسلطاته

Mohamed Badr

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:28

ما المقصود بالحفاظ على اللغة العربية ؟؟

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:35

مع ضمان عدم الاساءة للغير بالاشارة او القول