يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها . ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره ، وتطويره ، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
نص مرادف: يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها هيئة واحدة للاشراف على كل ما يخص الصحافة لذلك أرع حذف هذه الفقرة (ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها) و اضافتها الى المادة16
إنشاء مجلس وطني للإعلام يشرف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المختلفة بدلاً من إنشاء مجلسين كما ورد بالمسودة. ويعود ذلك لإن إنشاء مجلسين سيترك نقاط عمياء بينهما قد لا تخضع للرقابة كما أن المشتغلين في المجالين الصحفي والإعلامي هم نفس الأشخاص وبديلاً عن ذلك يتم إنشاء أربع إدارات متخصصة داخل المجلس تختص كل منها بمراقبة أحد الأنشطة الإعلامية وهي 1-الصحف و2-القنوات التليفزيونية و3-القنوات لإذاعية و4-المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية للصحف والقنوات التليفزيونية والإذاعية أو شبكات التلفزة والإذاعة التي تبث على الإنترنت مباشرةً. وسيتيح ذلك الفرصة للمجلس لمتابعة وتقييم الأداء الإعلامي بشكل متكامل من خلال التنسيق المستمر داخل المجلس بين الإدارات الأربعة ولا غنى عن وضع ميثاق شرف صحفي وإعلامي ومعايير مهنية بواسطة المجلس ليتم مراقبة إلتزام كافة المؤسسات العاملة داخل الدولة في المجال الإعلامي بها.
لابد من النص على احترام الاديان السماويه وايضا النص على معاقبه مروجى الاشاعات بأشد العقوبات سواء فى الاعلام او الصحافه ولابد من احترام حريه الاعلام ولكن الاعلام الهادف والمحترم
تستبدل كلمة الجمهور فى الفقرة الثانية بــ المواطنين أ فضل جهاز واحد لتكون المادة : المادة ( 15 ) يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح المواطنين والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
يراعى فى ذلك الذوق العام للمواطنين وإحترام ثقافة الشعب وعدم إهانة أى مواطن أو قذفة بألفاظ عير لأئقة ولكن يعاقب من يبث متعمدا أخبارا كاذبة تؤثر على الأمن العام ويكون ذلك عن طريق النقابة والقضاء
بما ان المبادئ المراد الحفاظ عليها واحدة و جميع وسائل الاعلام متشابكة بحيث يصعب الفصل بينها فلماذا يكون لدينا مجلسان للاعلام لذلك اقترح ان يكون المجلس الوطنى للاعلام فقط مسؤلاً عن جميع وسائل الاعلام بما فى ذلك الصحافة ؟ أظن المجلس بتلك الصورة سيكون ابسط و اكثر كفاءة
ويجب وضع معايير أو شروط عامة لتشكيل المجلس لضمان استقلاليته... مثل القول أن غالبية أعضاءه ينتخبون من قبل مؤسسات منتخبة أو مستقلة (مثل نقابة الصحفيين - القضاء - الخ) ونذكر أنه لو هناك أعضاء منتخبون من قبل البرلمان يجب أن ينتخبوا من لجنة بها مثثل واحد عن كل هيئة برلمانية لتفادي نفوذ أي حزب على المجلس
و يكون المجلسين مستقلين عن السلطة التنفيذية و رئاسة الجمهورية استقلالا تاما
يضاف:: وتوضع ضوابط ومواثيق شرف لعمل الإعلام يتفق عليها الجميع، بحيث لاينشر مادةتسيئ للدين،أوتجرح الأشخاص بغير دليل مادي قاطع،أو تنشر كذبا أوتحرض علي فتنة،أو تمارس رزيلة أوتخل بأدب يتعارض وقيم ومبادئ المجتمع المصري المتدين،ولا داعيس لفصل الهيئتين عن بعضهم البعض حتي لايكون فيه تضارب في القرارات
أحمد سمير
يا أستاذ عماد هناك فرق بين وظيفة المجلس الوطنى للصحافة والوطنى للإعلام وبين الهيئة التى تدير الصحافة والإعلام القومى فالمجلس الوطنى جهة تنظيمية رقابية , أما الهيئة القومية للصحافة والإعلام جهة تنفيذية .