يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها . ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره ، وتطويره ، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
نص مرادف: يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:5
لا داعي لفصل الهيئة القومية للصحافة والإعلام عن المجلس الوطني للإعلام . لابد من دمج الهيئتين في هيئة واحدة . كثرة الهيئات يؤدي إلى التضارب بينها هيئة واحدة للاشراف على كل ما يخص الصحافة لذلك أرع حذف هذه الفقرة (ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها) و اضافتها الى المادة16
يجب الاشارة بنص صريح على ان مجلس الأمناء يكون مستقل ويتم اختياره بحياديه ومهنيه ويكون مسئول عن تعيين رئيسه بعد موافقة اللجنه المختصه بمجلس الشيوخ وافضل النص المرادف (مجلس واحد) حيث ن العديد من وسائل الاعلام تستخدم اكثر من وسيط (وسيلة) للنشر
ماده تم عملها خصيصا للسيطره على الاعلام والصحافه وتقيد الحريات لان بها عبارات مطاطه واشياء غير محدده بالاضافه الى ان اختيار هذه الهيئات يتم من قبل رئيس الجمهوريه مما يودى الى عدم استقلاليتها
أحمد سمير
يا أستاذ عماد هناك فرق بين وظيفة المجلس الوطنى للصحافة والوطنى للإعلام وبين الهيئة التى تدير الصحافة والإعلام القومى فالمجلس الوطنى جهة تنظيمية رقابية , أما الهيئة القومية للصحافة والإعلام جهة تنفيذية .