يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
طيب المفروض يبقى موضح كيفية تكوينه والطريقة اللي هيتشكل بيها هل من اختيار الرئيس ولا النواب ولا الشيوخ مين اللي هيشكله؟
Emad Eldin
القوانين هى التى تحدد ذلك