يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ashraf Mahdy
هل هذا الممجلس الوطنى للإعلام مسؤول عن المؤسسات الحكومية ام الخاصة ام الاثنين معا -- اذا كان الخاص منها فقط فيجب نسخ كل هذة الاختصاصات الي الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ايضا واذا كان للاثنين معا فيجب النص بذلك وعدم تركة للتاويل