تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (215) 24 تعليق

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 11:37

هل هذا الممجلس الوطنى للإعلام مسؤول عن المؤسسات الحكومية ام الخاصة ام الاثنين معا -- اذا كان الخاص منها فقط فيجب نسخ كل هذة الاختصاصات الي الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ايضا واذا كان للاثنين معا فيجب النص بذلك وعدم تركة للتاويل