تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (215) 24 تعليق

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Elsayed Belila

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:32

معاقبة او تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد