تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (215) 24 تعليق

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


محمد صلاح الدين

19 نوفمبر 2012, الساعه 1:57

ويقدم المضمون الاعلامى والمسموع والمرئى والمطبوع بما يقومه من استطلاعات للراى العام لمعرفت ما الذى يريده الشعب ان يقدمه له اعلامه فا المضمون الاعلامى يقدم بنا على ما يريده المشاهدين اى مايريد الشعب لا يفرض عليه برامج يشاهدها اجبار عليه لكن تاخذ رايه فى مضمون ما يقدم له