تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (215) 24 تعليق

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:11

ارج مراجغة النص كما يلي للوضوح باضافة مابين الاقواس وتنظيم -شئون- الصحافة المطبوعة والرقمية ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام - والصحافة - المختلفة مسئولا عن ضمان حرية الإعلام -والصحافة- بالتزام وسائل الإعلام -والصحافة-المختلفة ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده . ومراعاة -والحفاظ علي - قيم المجتمع وتقاليده وارجوا اضافة الاتي ووضغ الاهداف والاستراتيجيات التي تساعد الدولة والمجتمع في تحقيق اهدافهما عن طريق التثقيف ورفع الوعي العام محاسبة المسئولين عن تجاوز الضوابط والمعايير.