تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

يجب تحديد مدة الفصل وخصوصا فى انتخابات الرئاسه و أن يعلن الفائز بمنصب رئيس الخمهوريه بعد الفصل فى الطعون (حتى لا يعلن فوز أحد الاشخاص بالرئاسه ثم يحكم القضاء ببطلان فوزه مما يهدد هذا المنصب الرفيع)

Sef Made

2 أكتوبر 2012, الساعه 17:51

يجب ان يتظمن المده المحدده لطعن والمده المحدده للبث في الحكم في انتخابات الرئسه لانو منصب حساس

Amr Asal

3 أكتوبر 2012, الساعه 10:57

يجب النص علي جواز الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية في لمدة ثلاثة ايام من اعلان النتيجة الرسمي علي ان يتم الفصل في الطعون في خلال مدة اقصاها اسبوع من غلق باب الطعون بحكم نهائي بات وبالتالي المدة من تقديم الطعون الي الفصل فيها لن تزيد علي عشرة ايام من اعلان التنيجة قبل ميعاد حلف رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية وتأكيدا علي استقرار مركز الرئيس و هذا المنصب الرفيع الذي يشغلة فلايجوز قبول اي طعون امام اي جهة كانت بعدذلك علي الاطلاق

Saleh Hassn Helmy

5 أكتوبر 2012, الساعه 17:24

من المناسب - طبقا للمارسات الحالية من سوء استخدام حق التقاضى - تحصبن كل الأنتخابات بما يضمن سلامتها ونزاهتها ، كما يضمن عدم الطعن عليها بعد اعلان النتيجة باى صورة وامام اى محكمة.

Saleh Hassn Helmy

5 أكتوبر 2012, الساعه 17:27

ملاحظة عامة فى كل انواع التقاضى يجب تحديد مدة محددة للأنتهاء من القضايا كل حسب نوعها.

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:22

يناقض اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون فى عضوية أعضاء البرلمان فى مادة ( 85 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة

Ahmed Zaghloul

5 أكتوبر 2012, الساعه 17:34

ختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى جميع الطعون وعلى كافة الانتخابات على ان يكون البت فيها خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن مع عدم اعلان النتائج الا بعد نظر الطعون وبعد اعلان النتائج لايطعن عليها باى شكل من الاشكال

السيد أحمد العنانى

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:54

من المهم تحديد مواعيد التقدم بالطعون وكذا مواعيد الفصل فيها وان نتجنب ما حدث اثناء انتخابات مجلس الشعب من ارتباك حيث كانت تصدر الاجكام وتجرى العملية الانتخابية فى ان واحد

Amr Haiba

21 أكتوبر 2012, الساعه 17:30

يجب تحديد مدة لقبوال الطعون والفصل فيها .

Shiko Moro

26 أكتوبر 2012, الساعه 12:24

هل تتعارض هذه المادة مع باب السلطات العامة حيث تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء البرلمان واقترح ان تحتص محكمة النقض بالفصل في الانتخابات الرئاسية ونتائجها او يتم ازالة الالتباس بين محكمة النقض والادارية في هذا الموضوع

Nader Alhassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:12

اين الهيئة الوطنية للعلاج والدواء والغذاء واين الهيئة الوطنية للتخطيط والمواصفات والانشاءات

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

تختص محكمة النقض فى ذلك

saly ahmed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:33

المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية