تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
من المناسب - طبقا للمارسات الحالية من سوء استخدام حق التقاضى - تحصبن كل الأنتخابات بما يضمن سلامتها ونزاهتها ، كما يضمن عدم الطعن عليها بعد اعلان النتيجة باى صورة وامام اى محكمة.
ملاحظة عامة فى كل انواع التقاضى يجب تحديد مدة محددة للأنتهاء من القضايا كل حسب نوعها.
يناقض اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون فى عضوية أعضاء البرلمان فى مادة ( 85 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة
ختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى جميع الطعون وعلى كافة الانتخابات على ان يكون البت فيها خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن مع عدم اعلان النتائج الا بعد نظر الطعون وبعد اعلان النتائج لايطعن عليها باى شكل من الاشكال
من المهم تحديد مواعيد التقدم بالطعون وكذا مواعيد الفصل فيها وان نتجنب ما حدث اثناء انتخابات مجلس الشعب من ارتباك حيث كانت تصدر الاجكام وتجرى العملية الانتخابية فى ان واحد
هل تتعارض هذه المادة مع باب السلطات العامة حيث تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء البرلمان واقترح ان تحتص محكمة النقض بالفصل في الانتخابات الرئاسية ونتائجها او يتم ازالة الالتباس بين محكمة النقض والادارية في هذا الموضوع
اين الهيئة الوطنية للعلاج والدواء والغذاء واين الهيئة الوطنية للتخطيط والمواصفات والانشاءات
المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية
Emad Eldin Abd ElKarim
يجب تحديد مدة الفصل وخصوصا فى انتخابات الرئاسه و أن يعلن الفائز بمنصب رئيس الخمهوريه بعد الفصل فى الطعون (حتى لا يعلن فوز أحد الاشخاص بالرئاسه ثم يحكم القضاء ببطلان فوزه مما يهدد هذا المنصب الرفيع)
Sef Made
يجب ان يتظمن المده المحدده لطعن والمده المحدده للبث في الحكم في انتخابات الرئسه لانو منصب حساس
Amr Asal
يجب النص علي جواز الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية في لمدة ثلاثة ايام من اعلان النتيجة الرسمي علي ان يتم الفصل في الطعون في خلال مدة اقصاها اسبوع من غلق باب الطعون بحكم نهائي بات وبالتالي المدة من تقديم الطعون الي الفصل فيها لن تزيد علي عشرة ايام من اعلان التنيجة قبل ميعاد حلف رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية وتأكيدا علي استقرار مركز الرئيس و هذا المنصب الرفيع الذي يشغلة فلايجوز قبول اي طعون امام اي جهة كانت بعدذلك علي الاطلاق