تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


Saleh Hassn Helmy

5 أكتوبر 2012, الساعه 17:24

من المناسب - طبقا للمارسات الحالية من سوء استخدام حق التقاضى - تحصبن كل الأنتخابات بما يضمن سلامتها ونزاهتها ، كما يضمن عدم الطعن عليها بعد اعلان النتيجة باى صورة وامام اى محكمة.