تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
Saleh Hassn Helmy
من المناسب - طبقا للمارسات الحالية من سوء استخدام حق التقاضى - تحصبن كل الأنتخابات بما يضمن سلامتها ونزاهتها ، كما يضمن عدم الطعن عليها بعد اعلان النتيجة باى صورة وامام اى محكمة.