تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

يجب تحديد مدة الفصل وخصوصا فى انتخابات الرئاسه و أن يعلن الفائز بمنصب رئيس الخمهوريه بعد الفصل فى الطعون (حتى لا يعلن فوز أحد الاشخاص بالرئاسه ثم يحكم القضاء ببطلان فوزه مما يهدد هذا المنصب الرفيع)

Sef Made

2 أكتوبر 2012, الساعه 17:51

يجب ان يتظمن المده المحدده لطعن والمده المحدده للبث في الحكم في انتخابات الرئسه لانو منصب حساس

Amr Asal

3 أكتوبر 2012, الساعه 10:57

يجب النص علي جواز الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية في لمدة ثلاثة ايام من اعلان النتيجة الرسمي علي ان يتم الفصل في الطعون في خلال مدة اقصاها اسبوع من غلق باب الطعون بحكم نهائي بات وبالتالي المدة من تقديم الطعون الي الفصل فيها لن تزيد علي عشرة ايام من اعلان التنيجة قبل ميعاد حلف رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية وتأكيدا علي استقرار مركز الرئيس و هذا المنصب الرفيع الذي يشغلة فلايجوز قبول اي طعون امام اي جهة كانت بعدذلك علي الاطلاق

محمد توفيق

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:46

يجب تحديد المده وسرعه الفصل فى الطعون قبل الانتخابات

Ali Diab

منذ 5 دقيقة

موافق

Mohamed El essaily

19 نوفمبر 2012, الساعه 14:22

لابد من تنظيم مدد الطعون والبت فيها

hussein abobakr

19 نوفمبر 2012, الساعه 12:55

طالما أن المحكمة الادارية العليا هي من يتولى الفصل في الطعون الانتخابية (باستثاء انتخابات المحليات ) فمعنى ذلك ان الحكم من درجه واحدة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية لان المحكمة الادارية العليا هي ما يطعن امامها على حكم محكمة القضاء الاداري أما المحليات فمن درجتين

Abdelmagid Ashmawy

منذ 35 دقيقة

يناقض اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون فى عضوية أعضاء البرلمان فى مادة ( 85 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:11

يناقض اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون فى عضوية أعضاء البرلمان فى مادة ( 85 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة

saly ahmed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:33

المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

تختص محكمة النقض فى ذلك

السيد جاب الله

10 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

اقترح جعل الطعن فى قرارات المفوضيه للمحكمه الدستوريه العليا بالنسبه للانتخابات الرئاسيه مع ضرورة اخذ رأى المحكمه الدستوريه فى تفسير قوانين الانتخابات الرئاسيه لاختلاف طبيعة الانتخابات الرئاسيه وخطورتها لحسم اى خلاف فى هذا المنصب الحساس

محمد عدنان

9 نوفمبر 2012, الساعه 9:46

يجب أن يكون الفصل في الطعون للمفوضية أيضآ وإعلان النتائج النهائية لكي لايحدث إعادة للأنتخابات فى دوائر مختلفة مثل ماحدث في إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وبالتالي سيحدث في إنتخابات الرئاسة وسندخل في موال لا ينتهي وخاصة منصب رئيس الجمهورية الذي يحتاج للأستقرار