تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
طالما أن المحكمة الادارية العليا هي من يتولى الفصل في الطعون الانتخابية (باستثاء انتخابات المحليات ) فمعنى ذلك ان الحكم من درجه واحدة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية لان المحكمة الادارية العليا هي ما يطعن امامها على حكم محكمة القضاء الاداري أما المحليات فمن درجتين
يناقض اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون فى عضوية أعضاء البرلمان فى مادة ( 85 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة
يناقض اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون فى عضوية أعضاء البرلمان فى مادة ( 85 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة
المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية
اقترح جعل الطعن فى قرارات المفوضيه للمحكمه الدستوريه العليا بالنسبه للانتخابات الرئاسيه مع ضرورة اخذ رأى المحكمه الدستوريه فى تفسير قوانين الانتخابات الرئاسيه لاختلاف طبيعة الانتخابات الرئاسيه وخطورتها لحسم اى خلاف فى هذا المنصب الحساس
يجب أن يكون الفصل في الطعون للمفوضية أيضآ وإعلان النتائج النهائية لكي لايحدث إعادة للأنتخابات فى دوائر مختلفة مثل ماحدث في إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وبالتالي سيحدث في إنتخابات الرئاسة وسندخل في موال لا ينتهي وخاصة منصب رئيس الجمهورية الذي يحتاج للأستقرار
Emad Eldin Abd ElKarim
يجب تحديد مدة الفصل وخصوصا فى انتخابات الرئاسه و أن يعلن الفائز بمنصب رئيس الخمهوريه بعد الفصل فى الطعون (حتى لا يعلن فوز أحد الاشخاص بالرئاسه ثم يحكم القضاء ببطلان فوزه مما يهدد هذا المنصب الرفيع)
Sef Made
يجب ان يتظمن المده المحدده لطعن والمده المحدده للبث في الحكم في انتخابات الرئسه لانو منصب حساس
Amr Asal
يجب النص علي جواز الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية في لمدة ثلاثة ايام من اعلان النتيجة الرسمي علي ان يتم الفصل في الطعون في خلال مدة اقصاها اسبوع من غلق باب الطعون بحكم نهائي بات وبالتالي المدة من تقديم الطعون الي الفصل فيها لن تزيد علي عشرة ايام من اعلان التنيجة قبل ميعاد حلف رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية وتأكيدا علي استقرار مركز الرئيس و هذا المنصب الرفيع الذي يشغلة فلايجوز قبول اي طعون امام اي جهة كانت بعدذلك علي الاطلاق