تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


محمد عدنان

9 نوفمبر 2012, الساعه 9:46

يجب أن يكون الفصل في الطعون للمفوضية أيضآ وإعلان النتائج النهائية لكي لايحدث إعادة للأنتخابات فى دوائر مختلفة مثل ماحدث في إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وبالتالي سيحدث في إنتخابات الرئاسة وسندخل في موال لا ينتهي وخاصة منصب رئيس الجمهورية الذي يحتاج للأستقرار