تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
Emad Eldin Abd ElKarim
يجب تحديد مدة الفصل وخصوصا فى انتخابات الرئاسه و أن يعلن الفائز بمنصب رئيس الخمهوريه بعد الفصل فى الطعون (حتى لا يعلن فوز أحد الاشخاص بالرئاسه ثم يحكم القضاء ببطلان فوزه مما يهدد هذا المنصب الرفيع)