تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

يجب تحديد مدة الفصل وخصوصا فى انتخابات الرئاسه و أن يعلن الفائز بمنصب رئيس الخمهوريه بعد الفصل فى الطعون (حتى لا يعلن فوز أحد الاشخاص بالرئاسه ثم يحكم القضاء ببطلان فوزه مما يهدد هذا المنصب الرفيع)