تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


Amr Asal

3 أكتوبر 2012, الساعه 10:57

يجب النص علي جواز الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية في لمدة ثلاثة ايام من اعلان النتيجة الرسمي علي ان يتم الفصل في الطعون في خلال مدة اقصاها اسبوع من غلق باب الطعون بحكم نهائي بات وبالتالي المدة من تقديم الطعون الي الفصل فيها لن تزيد علي عشرة ايام من اعلان التنيجة قبل ميعاد حلف رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية وتأكيدا علي استقرار مركز الرئيس و هذا المنصب الرفيع الذي يشغلة فلايجوز قبول اي طعون امام اي جهة كانت بعدذلك علي الاطلاق