تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
السيد جاب الله
اقترح جعل الطعن فى قرارات المفوضيه للمحكمه الدستوريه العليا بالنسبه للانتخابات الرئاسيه مع ضرورة اخذ رأى المحكمه الدستوريه فى تفسير قوانين الانتخابات الرئاسيه لاختلاف طبيعة الانتخابات الرئاسيه وخطورتها لحسم اى خلاف فى هذا المنصب الحساس