تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


السيد جاب الله

10 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

اقترح جعل الطعن فى قرارات المفوضيه للمحكمه الدستوريه العليا بالنسبه للانتخابات الرئاسيه مع ضرورة اخذ رأى المحكمه الدستوريه فى تفسير قوانين الانتخابات الرئاسيه لاختلاف طبيعة الانتخابات الرئاسيه وخطورتها لحسم اى خلاف فى هذا المنصب الحساس