تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


hussein abobakr

19 نوفمبر 2012, الساعه 12:55

طالما أن المحكمة الادارية العليا هي من يتولى الفصل في الطعون الانتخابية (باستثاء انتخابات المحليات ) فمعنى ذلك ان الحكم من درجه واحدة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية لان المحكمة الادارية العليا هي ما يطعن امامها على حكم محكمة القضاء الاداري أما المحليات فمن درجتين