تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
hussein abobakr
طالما أن المحكمة الادارية العليا هي من يتولى الفصل في الطعون الانتخابية (باستثاء انتخابات المحليات ) فمعنى ذلك ان الحكم من درجه واحدة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية لان المحكمة الادارية العليا هي ما يطعن امامها على حكم محكمة القضاء الاداري أما المحليات فمن درجتين