تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


السيد أحمد العنانى

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:54

من المهم تحديد مواعيد التقدم بالطعون وكذا مواعيد الفصل فيها وان نتجنب ما حدث اثناء انتخابات مجلس الشعب من ارتباك حيث كانت تصدر الاجكام وتجرى العملية الانتخابية فى ان واحد