تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
Shiko Moro
هل تتعارض هذه المادة مع باب السلطات العامة حيث تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء البرلمان واقترح ان تحتص محكمة النقض بالفصل في الانتخابات الرئاسية ونتائجها او يتم ازالة الالتباس بين محكمة النقض والادارية في هذا الموضوع