تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


Shiko Moro

26 أكتوبر 2012, الساعه 12:24

هل تتعارض هذه المادة مع باب السلطات العامة حيث تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء البرلمان واقترح ان تحتص محكمة النقض بالفصل في الانتخابات الرئاسية ونتائجها او يتم ازالة الالتباس بين محكمة النقض والادارية في هذا الموضوع