تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
Ahmed Zaghloul
ختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى جميع الطعون وعلى كافة الانتخابات على ان يكون البت فيها خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن مع عدم اعلان النتائج الا بعد نظر الطعون وبعد اعلان النتائج لايطعن عليها باى شكل من الاشكال