تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 37 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


Ahmed Zaghloul

5 أكتوبر 2012, الساعه 17:34

ختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى جميع الطعون وعلى كافة الانتخابات على ان يكون البت فيها خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن مع عدم اعلان النتائج الا بعد نظر الطعون وبعد اعلان النتائج لايطعن عليها باى شكل من الاشكال