تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (129) 26 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Moha Maho

15 أكتوبر 2012, الساعه 21:43

يجب ان يكون حاصل على درجة الدكتوراه كحد ادنى للترشح (و ألا فما معنى كلمة شيوخ اذا لم يكونوا قمة فى مجالاتهم)

احمد ابراهيم

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:55

عمر عضو مجلس الشيوخ اربعين سنة وان يكون حاصلاعلي مؤهل عالي بكالوريوس او ليسانس علي الاقل( وليس ماسمتة المادة شهادة تعليم عالي دبلوم فوق متوسط !)

Hesham Khamis

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:40

ما المقصود بشهادات التعليم العالي ارجو الرد من فضلك؟؟ لانها لو كان المقصود منها انها تشمل المؤهلات المتوسطه والدبلومات فهذا ارفضه اما اذا كانت تقتصر علي الدرجات العلميه من(المؤهلات العليا) مثل البكالريوس والليسانس لاعلي من ذلك من المؤهلات كالدبلومه والماجستيرات او الدكتراه فقط فهذا مقبول ويفضل ان يكون حاصل علي دكتراه كحد ادني .

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:5

جب ان تكون شروط الترشح له صعبة لا تمكن سوى اهل الكفأة والخبرة فقط وذلك بتزكية من نقاباتهم او من رئاسة الجمهورية او من عدد معين من اعضاء مجلس الشعب او من العلماء والمبدعين الحاصلين على جوائز من الدولة او الدول الاخرى فى مجال علمهم وتخصصهم

Mostafa Amin

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:27

انا معترض تماما على مجلس الشيوخ و لكن اذا كان لابد من مجلس به كفاءات استثنائية لابد ان تكون مؤهلاتهم العملية و الأدبية اعلى من مجرد تعليم عالي كأن يكون حاصلا على الدكتوراة او الماجيستير على الأقل أو ما يعادلهم

Islam Elshabasy

20 أكتوبر 2012, الساعه 9:27

المفروض الشروط دى تكون فى المترشح لمجلس الشعب كمان

Mido Kamel

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:29

الغاء المجلس

Mohamed Hanafy

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:46

مادة رائعة جداااا شكرا

Mysara Mostafa

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:11

"وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة" يجب أن يقل هذا السن الى 30 أو 35

Ahmed Abdelaleem

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:33

"ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة !" ، ده كده اسمه مجلس الشيب ، و ماله 30 سنه زي امريكا و دول العالم المحترمة

Ahmed Genena

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:34

40 سنه كتير قويييييييي , أعتقد 30 أفضل

Ahmad Shaheen

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:44

.............ان يكون مصريا غير حاملا لجنسية اخرى بجانب مصريته،..................

Ali Essam

17 أكتوبر 2012, الساعه 19:0

as I understand the senate will have rouling input plus the house ,so all members has to be freely elected with higher qualification and olderage OK. but no role of the president to hire people belonging to him ,then ask them t vote against presidential law .this is no Democracy . in USA the president doesn't hire any congressman. also why previous president has to joint the senate .after he finish his time we will thank him a lot for his effort if he successed other wise he could retired and give lectures an establish non-profit organization . I think his pension will be enough to not work after presidency as he carry high secret information and knew future plan could benefit from if he works in private sector .