تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (129) 26 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


احمد ابراهيم

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:55

عمر عضو مجلس الشيوخ اربعين سنة وان يكون حاصلاعلي مؤهل عالي بكالوريوس او ليسانس علي الاقل( وليس ماسمتة المادة شهادة تعليم عالي دبلوم فوق متوسط !)