تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (129) 26 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Moha Maho

15 أكتوبر 2012, الساعه 21:43

يجب ان يكون حاصل على درجة الدكتوراه كحد ادنى للترشح (و ألا فما معنى كلمة شيوخ اذا لم يكونوا قمة فى مجالاتهم)

احمد ابراهيم

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:55

عمر عضو مجلس الشيوخ اربعين سنة وان يكون حاصلاعلي مؤهل عالي بكالوريوس او ليسانس علي الاقل( وليس ماسمتة المادة شهادة تعليم عالي دبلوم فوق متوسط !)

Hesham Khamis

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:40

ما المقصود بشهادات التعليم العالي ارجو الرد من فضلك؟؟ لانها لو كان المقصود منها انها تشمل المؤهلات المتوسطه والدبلومات فهذا ارفضه اما اذا كانت تقتصر علي الدرجات العلميه من(المؤهلات العليا) مثل البكالريوس والليسانس لاعلي من ذلك من المؤهلات كالدبلومه والماجستيرات او الدكتراه فقط فهذا مقبول ويفضل ان يكون حاصل علي دكتراه كحد ادني .

Mohamed Ali ®

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:39

الأصل أن تطلق الحقوق للجميع بدون تمييز وبدون وصايه على أختيارات الشعب .. لو الشعب أختار واحد جاهل بدلا من واحد متعلم يتحمل أختياره

Mohamed Ali ®

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:37

الماده دى شبه أقتراح تهانى الجبالى بجعل صوت الأميين نصف صوت .. أنت أعترضوا على تهانى الجبالى ليه وقتها ؟

Galal Omran

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:25

يشترط فى من يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا حتى الدرجه الرابعه، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

Fathy Sedik

22 أكتوبر 2012, الساعه 2:54

يجب مراعاة مسألة ازدواج الجنسية

Azmy Malash

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:16

الغاء شرط الحصول على مؤهل جامعى - لان ذلك يجعل كثيرا من الشعب لا يشارك فى الانتخابات - ويمكن حل هذا الامر بان يكون نظام الانتخاب لمجلس الشورى بالقائمة للاحزاب والمستقلين وتتضمن الخبرات المطلوبة

Slama Delaab

21 أكتوبر 2012, الساعه 8:12

ان يكون حاصلا على مؤهل عال

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:2

ويجب تجديد ان الانتخاب يمكن أن يكون بنظام القائمة بالكامل أو الفردي بالكامل أو خليط بينهما بأي نسبة بتخصيص أو بدون تخصيص مقاعد للمستقلين.

Hesham Khamis

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:40

ما المقصود بشهادات التعليم العالي ارجو الرد من فضلك؟؟ لانها لو كان المقصود منها انها تشمل المؤهلات المتوسطه والدبلومات فهذا ارفضه اما اذا كانت تقتصر علي الدرجات العلميه من(المؤهلات العليا) مثل البكالريوس والليسانس لاعلي من ذلك من المؤهلات كالدبلومه والماجستيرات او الدكتراه فقط فهذا مقبول ويفضل ان يكون حاصل علي دكتراه كحد ادني .

Islam Elshabasy

20 أكتوبر 2012, الساعه 9:27

المفروض الشروط دى تكون فى المترشح لمجلس الشعب كمان