يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Hesham Khamis
ما المقصود بشهادات التعليم العالي ارجو الرد من فضلك؟؟ لانها لو كان المقصود منها انها تشمل المؤهلات المتوسطه والدبلومات فهذا ارفضه اما اذا كانت تقتصر علي الدرجات العلميه من(المؤهلات العليا) مثل البكالريوس والليسانس لاعلي من ذلك من المؤهلات كالدبلومه والماجستيرات او الدكتراه فقط فهذا مقبول ويفضل ان يكون حاصل علي دكتراه كحد ادني .