يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Sedik
جب ان تكون شروط الترشح له صعبة لا تمكن سوى اهل الكفأة والخبرة فقط وذلك بتزكية من نقاباتهم او من رئاسة الجمهورية او من عدد معين من اعضاء مجلس الشعب او من العلماء والمبدعين الحاصلين على جوائز من الدولة او الدول الاخرى فى مجال علمهم وتخصصهم