تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (129) 26 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:5

جب ان تكون شروط الترشح له صعبة لا تمكن سوى اهل الكفأة والخبرة فقط وذلك بتزكية من نقاباتهم او من رئاسة الجمهورية او من عدد معين من اعضاء مجلس الشعب او من العلماء والمبدعين الحاصلين على جوائز من الدولة او الدول الاخرى فى مجال علمهم وتخصصهم