يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mostafa Amin
انا معترض تماما على مجلس الشيوخ و لكن اذا كان لابد من مجلس به كفاءات استثنائية لابد ان تكون مؤهلاتهم العملية و الأدبية اعلى من مجرد تعليم عالي كأن يكون حاصلا على الدكتوراة او الماجيستير على الأقل أو ما يعادلهم