يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
ان لا تقل درجته العلمية عن الدكتوراة غير الفخرية او يحمل شهادة تعليم عالى و لديه شهادات خبرة فى مجال تخصصه لا تقل عن 15 عام (هذا مجلس شيوخ و خبراء و ليس مجلس بصمجية و عديمى الخبرة)
شترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 30 عاما. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية ان يكون من ابوين مصريين و ان لا يكون حاملا لجنسية اجنبية.ان يكون من حملة الماجستير او الدكتوراه
اقترح ان يكون من شروط العضوية ان يكون من ابوين مصريين و ان لا يكون حاملا لجنسية اجنبية.
في مادة 113 الخاصة بمجلس النواب المنصوص عليه نظام الإنتخاب بدلا من أحكام الإنتخاب في هذه المادة ، يجب التوحيد وأعتقد نظام الإنتخاب أفضل
لغويا كلمة شيوخ جمع شيخ وهو كبير السن فيما بين 50 - 60 عام (بعيدا عن مهنة الشيخ رجل الدين او شيخ البلد او مهنة شيخ بالكنيسة اى اقدمهم) وحيث يتم تقسيم مراحل العمر كالتالى:- من يوم حتى 10 سنوات يطلق عليها طفولة وفيما بين 10 - 20 سنة مرحلة المراهقة (على الرغم من ان القانون اعتبر الطفولة حتى 18 عام) ومن 20 - 30 مرحلة الشباب ومن 30 - 40 مرحلة الرجولة ومن 40 - 50 مرحلة الكهولة ومن 50 - 60 مرحلة الشيخوخة وما ذاد عن 60 عام فهو ارذل العمر فكيف يكون مجلس الشيوخ ويتم اختيار من هم فى مرحلة الكهولة وليس الشيخوخة فيجب ان يكون الاسم على المسمى
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل،ولديه خبره لا تقل عن 15 سنة فى مجال تخصصه, وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية,
من أصحاب الكفاءات العلمیة والفنیة یختارهم من بین الفئات الآتیة: -1 رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقین . -2 رؤساء المجالس التشریعیة السابقین، وأعضائها الذین قضوا فصلین تشریعیین كاملین على الأقل. -3 كبار العلماء المصریین فى داخل البلاد وخارجها. -4 أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحالیین منهم والسابقین . -5 الرؤساء الروحانیین وعلماء الدین. -6 المستشارین ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقین . -7 السفراء السابقین . -8 الضباط المتقاعدین من رتبة لواء فأعلى من الجیش والشرطة . -9 الموظفین من درجة مدیر عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ویكون رؤساء الجمهوریة السابقون، الذین تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحیاة . {لا اعلم لماذا تم حذف النص هذا من المسودة ولكن ما اعلمة ان بدون هذا النص سنرى اعضاء ليس على القدر العلمى المطلوب فأن كنا وافقنا على عمل مجلسيين فلابد من تقيد عضوية مجلس الشيوج فى هذه الوظائف لكى نرى مجلس على القدر الكافى من العلم والا لا يكون له قيمة ويكفى مجلس النواب ارجوا الاهتمام بهذا الامر لان الدولة فى غنى عن اضاعت نفقات فى مجلس اخر ولازم تعرفوا اننا من الدول الفقيرة فأما ان نأتى بمجلس شيخ به شيخ العلم وقاماته والا فكفا اسراف ..
Moha Maho
و لا يتدخل الرئيس بالتعيين الا فى حالة خلو احدى اللجان من المرشحين الذين تستوفى فيهم الشروط على ان يكون المعينين بشروط اكثر شدة