تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 19 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Moha Maho

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:30

ان لا تقل درجته العلمية عن الدكتوراة غير الفخرية او يحمل شهادة تعليم عالى و لديه شهادات خبرة فى مجال تخصصه لا تقل عن 15 عام (هذا مجلس شيوخ و خبراء و ليس مجلس بصمجية و عديمى الخبرة)

Ali Mansy

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:58

شترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 30 عاما. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية ان يكون من ابوين مصريين و ان لا يكون حاملا لجنسية اجنبية.ان يكون من حملة الماجستير او الدكتوراه

Nabil Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:30

اقترح ان يكون من شروط العضوية ان يكون من ابوين مصريين و ان لا يكون حاملا لجنسية اجنبية.

Ahmed Elshamy

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:15

في مادة 113 الخاصة بمجلس النواب المنصوص عليه نظام الإنتخاب بدلا من أحكام الإنتخاب في هذه المادة ، يجب التوحيد وأعتقد نظام الإنتخاب أفضل

Ahmad Kadry

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:1

لا يحمل جنسية أجنبية

Tamer Nh

7 نوفمبر 2012, الساعه 14:37

يجب ان يشترط ان يكون اولاده لا يحملون اى جنسيات اجنبية اخرى

Kasemmaher Torky

7 نوفمبر 2012, الساعه 16:13

اقترح ان يكون من حملة الماجستير او الدكتوراه

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:25

يلغى مجلس الشيوخ

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 15:42

يجب إلغاء مجلس الشورى أو الشيوخ

abdulaziz said

12 نوفمبر 2012, الساعه 6:44

لغويا كلمة شيوخ جمع شيخ وهو كبير السن فيما بين 50 - 60 عام (بعيدا عن مهنة الشيخ رجل الدين او شيخ البلد او مهنة شيخ بالكنيسة اى اقدمهم) وحيث يتم تقسيم مراحل العمر كالتالى:- من يوم حتى 10 سنوات يطلق عليها طفولة وفيما بين 10 - 20 سنة مرحلة المراهقة (على الرغم من ان القانون اعتبر الطفولة حتى 18 عام) ومن 20 - 30 مرحلة الشباب ومن 30 - 40 مرحلة الرجولة ومن 40 - 50 مرحلة الكهولة ومن 50 - 60 مرحلة الشيخوخة وما ذاد عن 60 عام فهو ارذل العمر فكيف يكون مجلس الشيوخ ويتم اختيار من هم فى مرحلة الكهولة وليس الشيخوخة فيجب ان يكون الاسم على المسمى

Ali Elkhateb

13 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل،ولديه خبره لا تقل عن 15 سنة فى مجال تخصصه, وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية,

kan msm

منذ 25 دقيقة

من أصحاب الكفاءات العلمیة والفنیة یختارهم من بین الفئات الآتیة: -1 رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقین . -2 رؤساء المجالس التشریعیة السابقین، وأعضائها الذین قضوا فصلین تشریعیین كاملین على الأقل. -3 كبار العلماء المصریین فى داخل البلاد وخارجها. -4 أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحالیین منهم والسابقین . -5 الرؤساء الروحانیین وعلماء الدین. -6 المستشارین ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقین . -7 السفراء السابقین . -8 الضباط المتقاعدین من رتبة لواء فأعلى من الجیش والشرطة . -9 الموظفین من درجة مدیر عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ویكون رؤساء الجمهوریة السابقون، الذین تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحیاة . {لا اعلم لماذا تم حذف النص هذا من المسودة ولكن ما اعلمة ان بدون هذا النص سنرى اعضاء ليس على القدر العلمى المطلوب فأن كنا وافقنا على عمل مجلسيين فلابد من تقيد عضوية مجلس الشيوج فى هذه الوظائف لكى نرى مجلس على القدر الكافى من العلم والا لا يكون له قيمة ويكفى مجلس النواب ارجوا الاهتمام بهذا الامر لان الدولة فى غنى عن اضاعت نفقات فى مجلس اخر ولازم تعرفوا اننا من الدول الفقيرة فأما ان نأتى بمجلس شيخ به شيخ العلم وقاماته والا فكفا اسراف ..

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:31

تلغى هذه المادة بناءا على إلغاء مجلس الشيوخ