تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 19 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Ahmed Elshamy

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:15

في مادة 113 الخاصة بمجلس النواب المنصوص عليه نظام الإنتخاب بدلا من أحكام الإنتخاب في هذه المادة ، يجب التوحيد وأعتقد نظام الإنتخاب أفضل