تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 19 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Moha Maho

منذ 32 دقيقة

ان لا تقل درجته العلمية عن الدكتوراة غير الفخرية او يحمل شهادة تعليم عالى و لديه شهادات خبرة فى مجال تخصصه لا تقل عن 15 عام (هذا مجلس شيوخ و خبراء و ليس مجلس بصمجية و عديمى الخبرة)

Ali Mansy

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:58

شترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 30 عاما. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية ان يكون من ابوين مصريين و ان لا يكون حاملا لجنسية اجنبية.ان يكون من حملة الماجستير او الدكتوراه

Nabil Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:30

اقترح ان يكون من شروط العضوية ان يكون من ابوين مصريين و ان لا يكون حاملا لجنسية اجنبية.

Medo Sarwat

14 نوفمبر 2012, الساعه 6:49

في اقتراح خاص بالمادة 132 اقترحت تحويل مجلس الشيوخ إلى مجلس استشاري ذي صلاحيات ولكنه مكون من النخب العلمية والدينية والسياسية والتوسع في صلاحياته

mahmoud meged

14 نوفمبر 2012, الساعه 4:22

محمود عبدالمجيد مرزبان .. صاحب التعليق المحزوف وتم منعي من دخول الموقع ... لماذا منعتم دخولي بهذا الأسم وحزف التعليق ؟؟؟؟ أين حرية التعبير التي تتكلمون عنها في الدستور .... ياسادة ... هذا دليل واضح وصريح علي أنكم تريدون أن تقرأوا ما يحلو لكم ويتماشي مع نصوص الجمعية التأسيسية والتي صدمت بها صدمة كبري لإقصاؤها القاعدة العريضة من الشعب ... (( العمال والفلاحون )) ومن يملك منكم حسن البلاغة والمنطق والإقناع .. فليحاورني ويبين حجته وأبين حجتي

mahmoud meged

14 نوفمبر 2012, الساعه 4:10

سؤال أسأله للمسئول عن هذا الموقع ؟؟؟؟ لقد علقت علي المادةة 131 وكان تعليقاً مهذباً ومنطقياً وبصفتي مواطن مصري وطبقاً للمسودة الأولي في الدستور فإن حرية التعبير مكفولة ولن تمس ..... وسوف أعلق مرة أخري ... ـــــ إن الذين يقولون كيف لمواطن لايحمل أي شهادة علمية سوي شهادة محو الأمية أن يمثلني في مجلس الشيوخ ؟؟؟؟؟؟ إن الذين يقولون مثل هذا الكلام لايعرفون أنهم لايمثلهم بل يمثل القاعدة العريضة من أمثاله العمال والفلاحين الحقيقيون وليس من يدعون صفة العامل والفلاح في الأنظمة السابقة .... إن هذه المادة تعد تميزاً واضحاً ويخل بمبدأ المساواة بين الجميع طبقاً للدستور وإذا ظلت هذه الماده كما هي سوف أسعي جاهداً لتعريف الفئة البسيطة والقاعدة العريضة من الشعب علي عوار تلك المادة

Ali Elkhateb

13 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل،ولديه خبره لا تقل عن 15 سنة فى مجال تخصصه, وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية,

mahmood bek

منذ 21 دقيقة

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:16

نص المادة # 131 مقبول

Islam

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:20

أرى ألغاء الشيوخ و جعل الرئاسة 5 سنوات و أنتخاب النواب مع الرئيس تقليلا للنفقات

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:31

تلغى هذه المادة بناءا على إلغاء مجلس الشيوخ

abdulaziz said

12 نوفمبر 2012, الساعه 6:44

لغويا كلمة شيوخ جمع شيخ وهو كبير السن فيما بين 50 - 60 عام (بعيدا عن مهنة الشيخ رجل الدين او شيخ البلد او مهنة شيخ بالكنيسة اى اقدمهم) وحيث يتم تقسيم مراحل العمر كالتالى:- من يوم حتى 10 سنوات يطلق عليها طفولة وفيما بين 10 - 20 سنة مرحلة المراهقة (على الرغم من ان القانون اعتبر الطفولة حتى 18 عام) ومن 20 - 30 مرحلة الشباب ومن 30 - 40 مرحلة الرجولة ومن 40 - 50 مرحلة الكهولة ومن 50 - 60 مرحلة الشيخوخة وما ذاد عن 60 عام فهو ارذل العمر فكيف يكون مجلس الشيوخ ويتم اختيار من هم فى مرحلة الكهولة وليس الشيخوخة فيجب ان يكون الاسم على المسمى

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 15:42

يجب إلغاء مجلس الشورى أو الشيوخ