تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 19 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


abdulaziz said

منذ 17 دقيقة

لغويا كلمة شيوخ جمع شيخ وهو كبير السن فيما بين 50 - 60 عام (بعيدا عن مهنة الشيخ رجل الدين او شيخ البلد او مهنة شيخ بالكنيسة اى اقدمهم) وحيث يتم تقسيم مراحل العمر كالتالى:- من يوم حتى 10 سنوات يطلق عليها طفولة وفيما بين 10 - 20 سنة مرحلة المراهقة (على الرغم من ان القانون اعتبر الطفولة حتى 18 عام) ومن 20 - 30 مرحلة الشباب ومن 30 - 40 مرحلة الرجولة ومن 40 - 50 مرحلة الكهولة ومن 50 - 60 مرحلة الشيخوخة وما ذاد عن 60 عام فهو ارذل العمر فكيف يكون مجلس الشيوخ ويتم اختيار من هم فى مرحلة الكهولة وليس الشيخوخة فيجب ان يكون الاسم على المسمى