تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 19 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


kan msm

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:17

من أصحاب الكفاءات العلمیة والفنیة یختارهم من بین الفئات الآتیة: -1 رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقین . -2 رؤساء المجالس التشریعیة السابقین، وأعضائها الذین قضوا فصلین تشریعیین كاملین على الأقل. -3 كبار العلماء المصریین فى داخل البلاد وخارجها. -4 أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحالیین منهم والسابقین . -5 الرؤساء الروحانیین وعلماء الدین. -6 المستشارین ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقین . -7 السفراء السابقین . -8 الضباط المتقاعدین من رتبة لواء فأعلى من الجیش والشرطة . -9 الموظفین من درجة مدیر عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ویكون رؤساء الجمهوریة السابقون، الذین تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحیاة . {لا اعلم لماذا تم حذف النص هذا من المسودة ولكن ما اعلمة ان بدون هذا النص سنرى اعضاء ليس على القدر العلمى المطلوب فأن كنا وافقنا على عمل مجلسيين فلابد من تقيد عضوية مجلس الشيوج فى هذه الوظائف لكى نرى مجلس على القدر الكافى من العلم والا لا يكون له قيمة ويكفى مجلس النواب ارجوا الاهتمام بهذا الامر لان الدولة فى غنى عن اضاعت نفقات فى مجلس اخر ولازم تعرفوا اننا من الدول الفقيرة فأما ان نأتى بمجلس شيخ به شيخ العلم وقاماته والا فكفا اسراف ..