يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
ان لا تقل درجته العلمية عن الدكتوراة غير الفخرية او يحمل شهادة تعليم عالى و لديه شهادات خبرة فى مجال تخصصه لا تقل عن 15 عام (هذا مجلس شيوخ و خبراء و ليس مجلس بصمجية و عديمى الخبرة)
Moha Maho
و لا يتدخل الرئيس بالتعيين الا فى حالة خلو احدى اللجان من المرشحين الذين تستوفى فيهم الشروط على ان يكون المعينين بشروط اكثر شدة