يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Nabil Shaheen
اقترح ان يكون من شروط العضوية ان يكون من ابوين مصريين و ان لا يكون حاملا لجنسية اجنبية.