تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (146) 60 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

نص مرادف :

(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس ).

ملحوظة: حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى) من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

محمد سلطان

11 أكتوبر 2012, الساعه 23:48

أرجو أن يتفضل السادة أعضاء الجمعية التأسيسية بتدقيق النظر إلى المادة كما يلي : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و :
"الفقرة الأولى" لرئيس الجمهورية دون غيره اتخاذ قرار الحرب في حال تعرض البلاد لعدوان عسكري مباشر على أراضيها . "الفقرة الثانية" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب في حال حدوث حرب بين دولتين مجاورتين لحدود البلاد مما قد يهدد أمن البلاد أو يعرض حدودها للخطر . "الفقرة الثالثة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الدخول ضمن تحالف دولي يهدف إلى إعلان الحرب على دولة لا تمثل خطرا عسكريا مباشرا على البلاد . "الفقرة الرابعة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الشروع في الدخول في حرب ضد دولة مستقلة ذات سيادة لا تمثل تهديدا عسكريا على أراضي البلاد وحدودها بعد استفتاء الشعب وموافقته .

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:16

ألاحظ من بعض التعليقات ان هناك خلطا بين اعلان الحرب والدفاع عن الدوله . الدفاع عن أراضى الدوله واتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ الامن القومى واجب منصوص عليه فى هذا الدستور فلا يحتاج الى موافقات أو اخذ رأى.اعلان الحرب موضوع أخر كان تعلن مصر (مثلا)الحرب على سوريا لتخليص الشعب السورى من حكم بشار فهذا هو المقصود فى هذه الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:43

النص الثانى (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس )

Essam Sharara

8 أكتوبر 2012, الساعه 9:28

إعلان الحرب يختلف عن عمليات عسكرية محدودة ردا على عدوان محدود مفاجئ ، و رد العدوان المفاجئ لن ينتظر الإجراءات البرلمانية ، أما إعلان الحرب فهو يختلف إذا كان لتحرير الأرض أو للرد على خطر استراتيجي قائم لا يمكن للدولة السكوت عليه كتهديد منابع النيل ، و هذه كلها حالات يجب تفصيلها في النظام الأساسي لمجلس الدفاع الوطني و أن تكون هناك آلية ملزمة لمشاورات سريعة بين الرئيس و رئيس الوزراء و الوزارات السيادية لاتخاذ قرارات سريعة في بعض الحالات ، أما الحروب فإن قرارها لا يتم اتخاذه بين يوم و ليلة و يتطلب القرار استعدادت على مستوى الدولة ككل لذا فعرضها مسبقا على مجلس النواب في جلسة سرية أمر ضروري.

Sohaib Rabie

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:16

اوافق علي النص المرادف لهذه المادة.. (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس)

Alaa Abdel Hafez

8 أكتوبر 2012, الساعه 23:39

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

Ahmed Abu El-Naga

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:35

مش ده اللي كان مضايقنا في الإعلان الدستوري المكمل .. إن الرئيس كده غير كامل الصلاحيات؟! نيجي احنا نحطها بنفسنا في الدستور الجديد؟!

Mahmoud Mahmoud

7 أكتوبر 2012, الساعه 19:4

يرجى حذف عبارة ( وموافقة مجلس النواب ) فى حالة اعلان الحرب ، لأن الأمر بهذه الصورة قد يفقد الحرب عنصر المفاجأة التى قد تتطلبها الظروف أحيانا .

Mysara Abdalrazik

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:34

كيف تعقل هذه المادة !!!!!! ماذا أذا كانت مصر تحتاج الي ضربة وقائية لمنع الهزيمة او تقليل الخسائر هل من المنطق أن ننتظر او نفسد سرية مثل هذه الحرب الخاطفة بمناقشة في الغالب ستكون نتيجتها نعم !!!!!! وهذا ليس برأي شخصي ........ لكنه رأي الفريق/ سعد الدين الشاذلي -مرجع : حرب أكتوبر- فقد أكد علي ان احسن طريقة لإدارة حرب في دولة ديموقراطية نمنع من توغل رأس الدولة اي كان في القرار العسكري وسير العمليات وفي نفس الوقت منع العسكريين من ان يكون لهم الكلمة النهائية في "قرار" الحرب حتي لا يكونوا في موقف "تعارض مصالح" حتي تكون مسئولية كل فرد واضحة أمام مؤسسات الدولة وأمام الشعب والتاريخ لذا أتمني ان ترجع مثل هذه المواد الحساسة و أقترح النص التالي: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد "أستشارة" مجلس الدفاع الوطنى ويصدر التوجيه الاستراتيجي. وعلي قيادة الاركان العامة للقوات المسلحة تنفيذ وتحقيق ذلك التوجية بقدر أمكانيات و قدرة القوات المسلحة الفعلية دون تدخل رئيس الجمهورية او مجلس الدفاع الوطني في سير العمليات. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد مجلس الدفاع الوطني و موافقة مجلس النواب."

واتمني ان أي شخص يري صيغة أفضل أن يقترحها

Yosef Yosef

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:59

ماذا إن لم يوافق مجلس الدفاع الوطني ؟ لا داعي لذكر هذا المجلس في هذه الماده .من الطبيعي أنه سيأخذ رأيهم .

سيد كرار

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:17

وماذا نسمى الموقف فى حالة الدفاع " اليست حربا " !

Alaa Omara

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:52

النص المرادف أوقع

سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 18:41

هناك حساسية كبيرة فى مسألة اعلان الحرب واتخاذ القرار من ناحية السرية والحاجة الى الكتمان وخداع العدو ومن الناحية الفنية ارى ضرورة عدم تدخل الرئيس فى العمليات العسكرية الا حين تطلب القبادة العسكرية توقيعه على قرارات مصيرية فقط اثناء سير المعركة وعليه اقترح النص التالى " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب ويرسل قوات مسلحة الى الخارج ، ويتقدم - حين تتحسن الظروف - بطلب تأييد قراراته الى مجلس النواب ويقرر مجلس النواب اما الموافقة على الطلب او رفضه واحالة الرئيس الى المحكمة الخاصة المنصوص عليها بالمادة ( ) من الدستور .