تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (146) 60 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

نص مرادف :

(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس ).

ملحوظة: حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى) من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


محمد سلطان

11 أكتوبر 2012, الساعه 23:48

أرجو أن يتفضل السادة أعضاء الجمعية التأسيسية بتدقيق النظر إلى المادة كما يلي : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و :
"الفقرة الأولى" لرئيس الجمهورية دون غيره اتخاذ قرار الحرب في حال تعرض البلاد لعدوان عسكري مباشر على أراضيها . "الفقرة الثانية" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب في حال حدوث حرب بين دولتين مجاورتين لحدود البلاد مما قد يهدد أمن البلاد أو يعرض حدودها للخطر . "الفقرة الثالثة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الدخول ضمن تحالف دولي يهدف إلى إعلان الحرب على دولة لا تمثل خطرا عسكريا مباشرا على البلاد . "الفقرة الرابعة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الشروع في الدخول في حرب ضد دولة مستقلة ذات سيادة لا تمثل تهديدا عسكريا على أراضي البلاد وحدودها بعد استفتاء الشعب وموافقته .