تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (146) 60 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

نص مرادف :

(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس ).

ملحوظة: حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى) من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

محمد سلطان

منذ 43 دقيقة

أرجو أن يتفضل السادة أعضاء الجمعية التأسيسية بتدقيق النظر إلى المادة كما يلي : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و :
"الفقرة الأولى" لرئيس الجمهورية دون غيره اتخاذ قرار الحرب في حال تعرض البلاد لعدوان عسكري مباشر على أراضيها . "الفقرة الثانية" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب في حال حدوث حرب بين دولتين مجاورتين لحدود البلاد مما قد يهدد أمن البلاد أو يعرض حدودها للخطر . "الفقرة الثالثة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الدخول ضمن تحالف دولي يهدف إلى إعلان الحرب على دولة لا تمثل خطرا عسكريا مباشرا على البلاد . "الفقرة الرابعة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الشروع في الدخول في حرب ضد دولة مستقلة ذات سيادة لا تمثل تهديدا عسكريا على أراضي البلاد وحدودها بعد استفتاء الشعب وموافقته .

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:16

ألاحظ من بعض التعليقات ان هناك خلطا بين اعلان الحرب والدفاع عن الدوله . الدفاع عن أراضى الدوله واتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ الامن القومى واجب منصوص عليه فى هذا الدستور فلا يحتاج الى موافقات أو اخذ رأى.اعلان الحرب موضوع أخر كان تعلن مصر (مثلا)الحرب على سوريا لتخليص الشعب السورى من حكم بشار فهذا هو المقصود فى هذه الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:43

النص الثانى (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس )

Hassan Tofaha

منذ 33 دقيقة

المادة دي خطيرة جدا لنفرض ان في واحد خاين دخل مجلس الشعب -بفلوسه ونفوذه مثلا - فهل يعقل ان اي قرار حرب الي هو سر البلد يتعرض عليه الاول ؟؟؟!!!!! مادة (151)

Kamel Rafie

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:46

يجب التفرقة بين اعلان الحرب و بين الدفاع عن البلاد و بين ارسال قوات الى خارج البلاد ؟

Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:15

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب أو يرسل أفراد من القوات المسلحة إلى خارج الدولة للحرب إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضائه.

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:25

(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلسى الشعب والشورى في جلسة مشتركة بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ).

Atef Hussein

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:42

النص المرادف أفضل

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 14:17

بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى ( مش عايزين شطحات عنترية ) رئيس الجمهورية هورئيس الدولة والمسؤل الاول . كفاية القاب ومسميات مش عايزين فرعون جديد .

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 14:16
  • رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ومنها القوات المسلحة ويعلن الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال القوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى و مجلس النواب وللضرورة لوجود خطر يهدد الدولة من الداخل .

Hisham Zaki

12 أكتوبر 2012, الساعه 11:44

و ماذا لو كانت خطة الحرب تقتضي السرية التامة كما حدث في حرب اكتوبر؟هل يعقل ان يزيع السر على كل اعضاء مجلس النواب ؟ارى ان يتم تعديل هذه المادة

Mohamed Galal

12 أكتوبر 2012, الساعه 11:42

"ولا يرسل القوات المسلحة" جملة عامة يجب تفسيرها والتفريق بين إرسال جيش للحرب خارج البلاد وبين العمليات السرية المحدودة.

Ebrahim Salama

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:24

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى و موافقة مجلس النواب