رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
نص مرادف :
(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس ).
ملحوظة: حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى) من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
مش ده اللي كان مضايقنا في الإعلان الدستوري المكمل .. إن الرئيس كده غير كامل الصلاحيات؟! نيجي احنا نحطها بنفسنا في الدستور الجديد؟!
Ramadan Abd El Waged
هتكون حرب ازى ازا لم ىوجد فىها خداع