تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (146) 60 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

نص مرادف :

(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس ).

ملحوظة: حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى) من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 18:41

هناك حساسية كبيرة فى مسألة اعلان الحرب واتخاذ القرار من ناحية السرية والحاجة الى الكتمان وخداع العدو ومن الناحية الفنية ارى ضرورة عدم تدخل الرئيس فى العمليات العسكرية الا حين تطلب القبادة العسكرية توقيعه على قرارات مصيرية فقط اثناء سير المعركة وعليه اقترح النص التالى " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب ويرسل قوات مسلحة الى الخارج ، ويتقدم - حين تتحسن الظروف - بطلب تأييد قراراته الى مجلس النواب ويقرر مجلس النواب اما الموافقة على الطلب او رفضه واحالة الرئيس الى المحكمة الخاصة المنصوص عليها بالمادة ( ) من الدستور .