تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (146) 60 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

نص مرادف :

(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس ).

ملحوظة: حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى) من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Essam Sharara

8 أكتوبر 2012, الساعه 9:28

إعلان الحرب يختلف عن عمليات عسكرية محدودة ردا على عدوان محدود مفاجئ ، و رد العدوان المفاجئ لن ينتظر الإجراءات البرلمانية ، أما إعلان الحرب فهو يختلف إذا كان لتحرير الأرض أو للرد على خطر استراتيجي قائم لا يمكن للدولة السكوت عليه كتهديد منابع النيل ، و هذه كلها حالات يجب تفصيلها في النظام الأساسي لمجلس الدفاع الوطني و أن تكون هناك آلية ملزمة لمشاورات سريعة بين الرئيس و رئيس الوزراء و الوزارات السيادية لاتخاذ قرارات سريعة في بعض الحالات ، أما الحروب فإن قرارها لا يتم اتخاذه بين يوم و ليلة و يتطلب القرار استعدادت على مستوى الدولة ككل لذا فعرضها مسبقا على مجلس النواب في جلسة سرية أمر ضروري.