رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
نص مرادف :
(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس ).
ملحوظة: حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى) من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Emad Eldin Abd ElKarim
ألاحظ من بعض التعليقات ان هناك خلطا بين اعلان الحرب والدفاع عن الدوله . الدفاع عن أراضى الدوله واتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ الامن القومى واجب منصوص عليه فى هذا الدستور فلا يحتاج الى موافقات أو اخذ رأى.اعلان الحرب موضوع أخر كان تعلن مصر (مثلا)الحرب على سوريا لتخليص الشعب السورى من حكم بشار فهذا هو المقصود فى هذه الماده