تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (146) 60 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

نص مرادف :

(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس ).

ملحوظة: حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى) من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Mysara Abdalrazik

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:34

كيف تعقل هذه المادة !!!!!! ماذا أذا كانت مصر تحتاج الي ضربة وقائية لمنع الهزيمة او تقليل الخسائر هل من المنطق أن ننتظر او نفسد سرية مثل هذه الحرب الخاطفة بمناقشة في الغالب ستكون نتيجتها نعم !!!!!! وهذا ليس برأي شخصي ........ لكنه رأي الفريق/ سعد الدين الشاذلي -مرجع : حرب أكتوبر- فقد أكد علي ان احسن طريقة لإدارة حرب في دولة ديموقراطية نمنع من توغل رأس الدولة اي كان في القرار العسكري وسير العمليات وفي نفس الوقت منع العسكريين من ان يكون لهم الكلمة النهائية في "قرار" الحرب حتي لا يكونوا في موقف "تعارض مصالح" حتي تكون مسئولية كل فرد واضحة أمام مؤسسات الدولة وأمام الشعب والتاريخ لذا أتمني ان ترجع مثل هذه المواد الحساسة و أقترح النص التالي: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد "أستشارة" مجلس الدفاع الوطنى ويصدر التوجيه الاستراتيجي. وعلي قيادة الاركان العامة للقوات المسلحة تنفيذ وتحقيق ذلك التوجية بقدر أمكانيات و قدرة القوات المسلحة الفعلية دون تدخل رئيس الجمهورية او مجلس الدفاع الوطني في سير العمليات. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد مجلس الدفاع الوطني و موافقة مجلس النواب."

واتمني ان أي شخص يري صيغة أفضل أن يقترحها