يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليس مجلس النواب أو غيره ودرئا للشبهات ومنعا للمؤامرات يجب أن يكون نص المادة كالتالي (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه للشعب أمام مجلس النواب وعلى مرأى ومسمع من الشعب ) وذلك حتى تنتفي شبهة إجبار رئيس الجمهورية على تقديم هذه الاستقالة أمام الشعب الذي هو المصدر الوحيد لهذه السلطة
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب و فى حالة عدم وجود مجلس النواب لاى سبب من الاسباب يتم تقديم الاستقاله الى رئيس مجلس الشيوخ
أرى تعديل المادة : يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى أى من مجلسى النواب أوالشيوخ فى حالة غياب الآخر.
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب وفى حالة عدم وجود مجلس النواب لاى سبب من الاسباب يتم تقديم الاستقاله الى رئيس المحكمه الدستوريه العليا الذى يعلن خلو المنصب واعلان اللجنه العليا للأنتخابات لاتخاذ الاجراءات القانونيه لأنتخاب رئيس جمهوريه أخر .فى مده لاتتجاوز تسعون يوما.
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى البرلمان بغرفتيه.او احدهما في حاله غياب الاخر
في حالة رغبة رئيس الجمهورية في ترك المنصب يتوجب عليه تقديم استقالة مكتوبة الى رئيس مجلس الشيوخ.
ملاحظة مكان حلف اليمين وجهة تقديم الاستقالة عملية شكلية لذلك تكون لمجلس الشيوخ وليس مجلس النواب لسببين :1- ان مجلس الشيوخ غير قابل للحل، 2- لزيادة الدور الذي يقوم به المجلس
يتقدم الرئيس باستقالته على ان تكون استقالة مسببه إلى الجهة التي يحددها الدستور على أن يقرءها علانية على الشعب. وفقكم الله ورعاكم
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب بعد ان يعلنها على الشعب.
السؤال ؟؟ اذا لم يكن هناك مجلس نواب بمعنى ان الرئيس استفتى الشعب على حل المجلس وتقدم باستقالته هيقدمها لمين يبقى ممكن تتقدم لموضية الانتخابات ثم هل الاستقالة تشمل خلو منصب نائب الرئيس اذا وجد هذا المنصب بمعنى ان لو الرئيس قدم استقالة هياخد معاه النائب بتاعه كمان خارج مؤسسة الرئاسة
Ahmad Fahmy
و فى حالة عدم وجود المجلسين يتقدم بالاستقالة إلى المحكمة الدستورية العليا