تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (151) 17 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Alaa Omara

8 أكتوبر 2012, الساعه 13:23

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب وفى حالة عدم وجود مجلس النواب لاى سبب من الاسباب يتم تقديم الاستقاله الى رئيس المحكمه الدستوريه العليا الذى يعلن خلو المنصب واعلان اللجنه العليا للأنتخابات لاتخاذ الاجراءات القانونيه لأنتخاب رئيس جمهوريه أخر .فى مده لاتتجاوز تسعون يوما.